تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

( القيود المتأخّرة زمانا عن المقيّد )

القيد سواء كان قيدا للحكم المجعول « 1 » أو للواجب الذي تعلق به الحكم « 2 » قد يكون سابقا زمانا على المقيد به « 3 » وقد يكون مقارنا « 4 » . فالقيد المتقدّم للحكم من قبيل هلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام مع أن هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر ، والقيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة إلى الصلاة ، والقيد المتقدّم للواجب من قبيل الوضوء بناء على كون الصلاة مقيدة بالوضوء لا بحالة مسبّبة عنه مستمرة [ وهي الطهارة ] « * » والقيد المقارن له من قبيل الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة .
شرح
( 1 ) كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج لقول المولى مثلا « إذا استطعت فحج » فان الاستطاعة قيد لفعلية الحج ( 2 ) ككون الصلاة عن طهارة ( 3 ) كمثال الاستطاعة إلى الحج ، مع العلم بتأخّر وقت الحج إلى موسمه ( 4 ) كالزوال بالنسبة إلى فعلية وجوب الصلاة مع العلم بتقارن زمان وجوب الصلاة مع زمان وقتها
هامش
( * ) الصحيح هو كون الصلاة مقيدة بالطهارة كتقيدها بالاستقبال وهذا امر بيّن ، من اللغو الاستدلال عليه