الليل « 1 » الدخيل في صحّة صيام النهار المتقدّم على قول بعض الفقهاء .
شرح
( 1 ) بيان ذلك : ورد في صحيحة علي بن مهزيار قال : كتبت اليه عليه السّلام : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في اوّل يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين هل يجوز ( يصحّ ) صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لان رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يأمر ( فاطمة و ) المؤمنات من نسائه بذلك » .
وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « ولا تقضي صلاتها » مخالف لما هو معروف عندنا من وجوب قضاء صلاتها أيضا لعدم تمام طهارتها ( راجع وسائل باب 1 ، أبواب الاستحاضة ) ولكن عدم صحّة بعض كلام الثقة لا يسقط سائر كلامه عن الحجية كما هو محقّق في محلّه . ( وعليه ) فنقول : ان قوله عليه السّلام « تقضي صومها » لأنها لم تغتسل لكل صلاتين قد يراد به .
1 - جميع الأغسال المحتمل دخالتها في صحّة الصوم من غسل الليلة السابقة وغسل الفجر وغسل النهار وغسل الليلة المقبلة ،
2 - وقد يراد به الثلاثة الأول ،
3 - وقد يراد به الثلاثة الأخيرة ، على أن يسبق غسل الفجر طلوع الفجر بقليل ليقع الصيام عن غسل
هامش
بتوجيه انّ المولى يلاحظ هذا العقد - في عالم الذهن - انه ملحوق بالإجازة ، ونتيجة ذلك ترتّب الملكية في عالم الذهن لا خارجا وواقعا وقبل حصول الإجازة ، ولذلك يكون المتعيّن والصحيح هو القول بالنقل ، أي بحصول الملكية من حين الإجازة والله العالم .
هذا بيان وجه استحالة الشرط المتأخّر والمنشأ الفقهي لذلك من خلال احدى الأمثلة الفقهية وهي مسألة كيفية تخريج كلام الإمام الباقر عليه السّلام عقليا بناء على ظهور كلامه في الكشف والردّ على هذا التخريج ، وهي من مشكلات الروايات