تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

2 - ( الاجماع )

الاجماع يبحث عن حجّيته في اثبات الحكم الشرعي تارة على أساس حكم العقل المدّعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ ، وهو ما يسمّى بقاعدة اللطف « 1 » ، وأخرى على أساس قيام دليل
شرح
( 1 ) قال السيد الشهيد رحمه اللّه في أبحاث خارجه ما نصّه : « هذا المسلك نسب إلى بعض الأقدمين من أصحابنا من جملتهم الشيخ ( قده ) ، وهو يبتني على أساس قاعدة اللطف العقلية ، وهي قاعدة متفرّعة على أصل العدل الإلهي في علم الكلام ، إذ يراد بها ادراك العقل لما يكون واجبا على الله سبحانه وتعالى بحكم كونه عادلا ، وتسميته باللطف تادّبا ، وقد تمسّكوا بها في علم الكلام لاثبات النبوّة العامّة ، وحاول تطبيقها الفقهاء الأقدمون في مسألة الاجماع لاثبات حجيته بدعوى ان من اللطف اللازم عليه سبحانه ان لا يسمح بضياع المصالح الحقيقية في احكام الشارع على الناس نهائيا ، بل لا بدّ من انحفاظها ولو ضمن بعض الأقوال ، فإذا أجمعت الطائفة على قول ينكشف انه هو الحقّ وإلّا لزم خفاء الحقيقة كليا وهو خلاف اللطف . وهذا المسلك غير تام لوجوه . . . » إلى آخر ما ذكره رحمه اللّه في تقريرات السيد الهاشمي ج 4 ص 306 *
هامش
( * ) أقول : يكفي في إبطال هذا المسلك ردّان : الاوّل : ان اللطف ثابت بمقدار ارسال الرسل لبيان المهم من التشريعات الإلهية وهذا المقدار بيّنه لنا الشارع المقدّس عبر الآيات والروايات الصحيحة والروايات الموثوق