هامش
. . . - إلى أن قال - قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامّة وتؤخذ بها وتؤخذ لها ؟ قال : « ان الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامّة واخذ لها واخذت بها » أ .
2 - مصحّحة يزيد الكنّاسي - الواردة في الكافي والتهذيبين - عن أبي جعفر عليه السّلام . . . - إلى أن قال - قلت : أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وانما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال : « نعم ، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت عليها الحدود التامّة عليها ولها » . ب
الطائفة الثالثة : ومفادها انها تبلغ إذا حاضت فعلا وهي :
1 - مصحّحة أبي بصير - الواردة في المقنع والتهذيب - عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال :
« على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار الّا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار الّا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام » ج ، ومثلها مرسلة الفقيه د .
2 - موثقة إسحاق بن عمّار - الواردة في الفقيه - قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : « عليه حجّة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » . ه
3 - رواية شهاب بن عبد ربّه - الواردة في الكافي والتهذيبين - عن أبي عبد الله عليه السّلام - في حديث - قال : سألته عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : « عليه حجّة الاسلام إذا ( أ ) جامع الأحاديث 1 باب اشتراط التكليف بالبلوغ ح 2 ص 420 .
( ب ) وسائل 14 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 9 ص 209 .
( ج ) وسائل 3 أبواب لباس المصلّي باب 29 ح 3 ص 297 .
( د ) وسائل 1 أبواب مقدّمة العبادات باب 4 ح 10 ص 32 .
( ه ) وسائل 8 أبواب وجوب الحج باب 12 ح 1 ص 30 .