هامش
احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت » .
أ 4 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج - الواردة في الكافي والعلل - قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام ( يعني الإمام الكاظم ) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها ان تغطي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى يجب عليها ان تقنع رأسها للصلاة ؟ قال : « لا تغطي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة » ب ، أي حتى تحرم عليها الصلاة بالحيض .
5 - صحيحة محمد بن مسلم - الواردة في الكافي - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا يصلح للجارية إذا حاضت الّا ان تختمر الّا ان لا تجده » ج ، هذا ظاهرا في الصلاة بقرينة الروايتين الرابعة والسادسة وموثقة عمار الآتية .
6 - مصحّحة يونس بن يعقوب - الواردة في الفقيه - انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد ؟ قال : « نعم » ، قال قلت : فالمرأة ؟ قال : « لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار إلّا ان لا تجده » د ، أي لها ان تصلّي من دون خمار إذا لم تجده .
الطائفة الرابعة : وهي تفيد ان سن بلوغ الفتاة هو ثلاث عشر سنة الّا ان تحيض قبل ذلك وهي :
موثقة عمّار الساباطي - الواردة في التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : « إذا اتى عليه ثلاث عشر سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك ، إن اتى لها ثلاث عشر سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم » . ه
( ومقتضى ) الجمع بين هذه الروايات أن يقال :
ان سن تكليف الفتاة في العبادات والخمار هو ثلاث عشر سنة الّا ان تحيض قبل ذلك .
( وأمّا ) في موارد الحدود كالزنا وغيره فيضاف شرط وهو ان تبلغ تسع سنين وتتزوّج ( أ ) المصدر السابق ح 2 .
( ب ) جامع الأحاديث 20 أبواب جملة من احكام الرجال والنساء باب 10 ح 1 ص 297 .
( ج ) المصدر السابق ح 2 .
( د ) وسائل 3 أبواب لباس المصلّي باب 28 ح 4 ص 294 .
( ه ) جامع الأحاديث 1 باب اشتراط التكليف بالبلوغ ح 11 ص 422 .