لمطلب إضافي ، وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالاطلاق ما لم يكن المطلب المسكوت عنه مؤدّيا إلى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الكلام .
فالأولى من ذلك كلّه ان يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقّف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط ، وعليه فيثبت المفهوم « * » ، وأمّا ما نحسّه من عدم التجوّز في حالات عدم
هامش
( * ) من بديهيات الأمور عدم الايمان بمفهوم الشرط في الفقه ، ولذلك إذا وردت قضيتان شرطيتان مختلفتا الشرط ومتحدتا الجزاء ترى فقهاءنا ببديهيّتهم يعطفون الشرطين بأو ، أعطي على ذلك مثالا عمليا : ورد في باب سن تكليف الفتاة اربع طوائف من الروايات :
الطائفة الأولى : تحدّد ذلك ببلوغ تسع سنين بنحو الاطلاق وهي :
1 - مصحّحة عبد الله بن سنان - الواردة في الكافي والتهذيب - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
« إذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيّئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك لأنها تحيض لتسع سنين » أ .
2 - مصحّحة ابن أبي عمير عن غير واحد - الواردة في الخصال - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « حدّ بلوغ المرأة تسع سنين » ب .
3 - مصحّحة الفقيه قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : « إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز امرها في مالها وأقيمت الحدود التامّة لها وعليها » . ج
الطائفة الثانية : وهي ما دلّت على أنه تسع سنوات بشرط تزوّجها والدخول بها وهي :
1 - رواية حمران - الواردة في الكافي والتهذيب والسرائر - قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ( أ ) جامع الأحاديث 1 باب اشتراط التكليف بالبلوغ - حديث 13 .
( ب ) المصدر السابق ح 14 .
( ج ) وسائل 13 أبواب الحجر باب 2 ح 3 ص 143 ، وج 13 أبواب الوصايا باب 45 ح 4 ص 433 .