تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وثانيا : انّ هذه المنجّزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جادّ من قبل المولى في المخالفة . وثالثا : انّ صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي ، ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي . ومن هنا يقال : انّ القطع لا يعقل سلب المنجّزية عنه بخلاف غيره من الانكشافات « 1 » . هذا هو التصور الصحيح لحجيّة القطع ومنجّزيته ولعدم امكان سلب هذه المنجّزية عنه . غير انّ المشهور لهم تصوّر مختلف ، فبالنسبة إلى أصل المنجّزية ادّعوا انّها من لوازم القطع بما هو قطع ، ومن هنا آمنوا بانتفائها عند انتفائه ،
شرح
( 1 ) في النسخة الأصلية « المنجزات » ، وهي على مسلك حقّ الطاعة الانكشافات ، فأثبتنا المعنى المراد
هامش
مسألة مدى سعة دائرة حقّ مولويّة المولى أو مسألة العلم الاجمالي أو مسألة التجرّي - هو في أوائل أبحاث الأصول العملية ، إذ تفهرس المطالب هناك بان المكلّف إمّا ان يصير عنده قطع بالحكم أو بالموضوع أو لا ، وعلى الثاني إمّا ان يكون لديه طريق شرعي كالامارات أو لا وهي مورد الأصول العملية ، فيبحث هناك الفرق بين الامارات والأصول ومسائل « التنافي بين الاحكام الظاهرية » و « وظيفة الاحكام الظاهرية » و « التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية » . . . ولذلك ترى سائر علمائنا ( رضوان الله عليهم ) ذكروا هذه المسائل هناك ، فلم تتشتّت هذه الأبحاث . . . ومن لوازم ما وقع فيه سيدنا الشهيد ( قدس سره ) هو إعادة بحث مسألة حقّ الطاعة مرّة ثانية هناك ، وتمزيق بحث العلم الاجمالي ، وغير ذلك مما يعرفه أهل الخبرة ، والامر في قضيّة الفهرسة سهل فلا نطيل
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 102 | الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي