( العلم الاجمالي )
كما يكون القطع التفصيلي حجّة كذلك القطع الاجمالي وهو ما يسمّى عادة بالعلم الاجمالي ، كما إذا علم اجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة . ومنجّزيّة هذا العلم الاجمالي لها مرحلتان :
الأولى : مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور .
والثانية : مرحلة المنع حتّى عن المخالفة الاحتمالية المساوق لايجاب الموافقة القطعية ، وذلك بالجمع بين الصلاتين .
امّا المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في امرين :
أحدهما : في حجية العلم الاجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية .
والآخر : في امكان ردع « 1 » الشارع عن ذلك وعدمه .
شرح
( 1 ) الشامل للترخيص ، بمعنى : هل يمكن للشارع المقدس في هذه الحالة ان يقول لنا « اترك كلتا الصلاتين » أو « لك ان تتركهما » ؟
( ملاحظة ) : المراد من أحدهما هو على المستوى العقلي ، والمراد من الآخر على المستوى النقلي ، اي هل ان العقل يمنع من ترك كلتا الصلاتين أم لا ؟ وهل يمكن للشرع ان يرخّص في ترك كلا الطرفين مراعاة للمباح ؟