أحكام عامة للجمع العرفي
قوله ص 347 س 1 : للجمع العرفي بأقسامه إلخ : للجمع العرفي ثلاثة احكام يشترك فيها جميع اقسامه . وهي : -
1 - لا يمكن الجمع العرفي إلّا عند تمامية شرطين : -
أ - ان يكون الدليلان كلامين أو ما بحكم الكلامين .
والمراد من ما بحكم الكلامين مثل ظهور الحال .
ثم انّ الوجه في هذا الشرط واضح ، فانّ مثل التقرير ليس له لسان ليفسر به التقرير الآخر ، وهذا بخلافه في الكلام وما بحكمه فانّ له لسانا يمكن تفسير الكلام الآخر به .
ب - ان يكون الدليلان صادرين من متكلم واحد أو من متكلمين تجمعهما جهة واحدة كالامامين الباقر والصادق عليهما السّلام اللذين يمثلان الشرع الاسلامي الذي هو جهة واحدة .
والوجه في هذا الشرط واضح أيضا ، إذ المتكلم الواحد يعقل انّ يفسر بعض كلامه بعضه الآخر ، وامّا المتكلمان فلا معنى لأن يفسر كلام أحدهما كلام الآخر .
2 - انّ مورد الجمع العرفي هو التعارض بين الظهورين فمتى ما كان ظاهران أحدهما يعارض الآخر أمكن الجمع العرفي بينهما بتعديل دلالة أحدهما بما