تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

أحكام عامة للجمع العرفي

قوله ص 347 س 1 : للجمع العرفي بأقسامه إلخ : للجمع العرفي ثلاثة احكام يشترك فيها جميع اقسامه . وهي : - 1 - لا يمكن الجمع العرفي إلّا عند تمامية شرطين : - أ - ان يكون الدليلان كلامين أو ما بحكم الكلامين . والمراد من ما بحكم الكلامين مثل ظهور الحال . ثم انّ الوجه في هذا الشرط واضح ، فانّ مثل التقرير ليس له لسان ليفسر به التقرير الآخر ، وهذا بخلافه في الكلام وما بحكمه فانّ له لسانا يمكن تفسير الكلام الآخر به . ب - ان يكون الدليلان صادرين من متكلم واحد أو من متكلمين تجمعهما جهة واحدة كالامامين الباقر والصادق عليهما السّلام اللذين يمثلان الشرع الاسلامي الذي هو جهة واحدة . والوجه في هذا الشرط واضح أيضا ، إذ المتكلم الواحد يعقل انّ يفسر بعض كلامه بعضه الآخر ، وامّا المتكلمان فلا معنى لأن يفسر كلام أحدهما كلام الآخر . 2 - انّ مورد الجمع العرفي هو التعارض بين الظهورين فمتى ما كان ظاهران أحدهما يعارض الآخر أمكن الجمع العرفي بينهما بتعديل دلالة أحدهما بما