[ المسألة الثانية والعشرون لا اشكال في بطلان الفريضة إذا علم اجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا ]
( الثانية والعشرون ) لا اشكال في بطلان الفريضة إذا علم اجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا ( 1 ) . وأما في
شرح
العلم حكما الزاميا وغيره . واذن فنقول : ان الجزء إذا كان له أثر شرعي ليصح التعبد به عند الشك فيه تجري قاعدة الفراغ فيه أيضا ، بلا فرق بين الالزامي وغيره ، وإذا لم يترتب عليه أثر فلا تجري القاعدة بلا فرق بينهما أيضا ، فالقنوت في المقام له أثر وهو القضاء بعد الركوع كما يستفاد من بعض الأخبار وهو ما رواه محمد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال : يقنت بعد الركوع « 1 » . . .
ويستفاد من بعض آخر القضاء بعد الصلاة وهو ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق ، فقال : يستقبل القبلة ثم ليقله « 2 » . . . فتجرى القاعدة بالنسبة اليه .
ومما ذكرنا ظهر ان التقريب المذكور غير تام بالنسبة إلى القاعدة نعم يتم بالنسبة إلى البراءة العقلية حيث إنها ترفع العقاب ولا عقاب في ترك المستحب فتجرى في الطرف الآخر .
( 1 ) للعلم التفصيلي بالبطلان .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 18 من أبواب القنوت الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، ج 4 الباب 16 من أبواب القنوت الحديث 1 .