[ المسألة الحادية والعشرون إذا علم أنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا ]
( المسألة الحادية والعشرون ) إذا علم أنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا ، سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد أو من الاجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شيء عليه ( 1 ) . وكذا لو علم أنه اما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة ، لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات ، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي .
شرح
منجز يجب عليه الاتيان بأطرافه فيجب العود والاتيان بالسجدة واتمام الصلاة وقضاء السجدة والاتيان بسجدتي السهو مرتين .
( 1 ) والوجه في الصحة أن جريان قاعدة التجاوز في الجزء الواجب غير معارض لجريانها في الجزء المستحب لعدم ترتب اثر عملي عليه ، إذ على تقدير العلم التفصيلي بفوات الجزء المستحب لا يترتب أثر عملي فضلا عما لو كان طرفا للعلم الإجمالي . ملخص الكلام أنه يشترط في تنجيز العلم كون كلا طرفي العلم حكما الزاميا ، وهذا المناط غير موجود في المقام .
ويرد عليه : ان الملاك في تنجيز العلم الإجمالي هو لزوم المخالفة العلمية من جريان الأصول في أطراف العلم ، بلا فرق بين كون طرفي