واما لو انعكس بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم وذلك لان مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه وطرف الشك الأربع بعد الركوع لكن لا يبعد بطلان صلاته لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق فيجب عليه أن يركع ومعه يعلم اجمالا أنه اما زاد ركوعا أو نقص ركعة فلا يمكن اتمام الصلاة مع البناء على الأربع والاتيان بالركوع
شرح
عليه السلام قال : ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة « 1 » .
« ومنها » - ما رواه زرارة وأبو بصير جميعا قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه . قال :
يعيد « 2 » .
أضف إلى ذلك أنه لو شك بين الثلث والأربع وبنى على الثلاث لجهله بوظيفته وأتى بركعة متصلة وانكشف بعد ذلك كونها ثلاث لزم بطلان صلاته ، وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 5 الباب 15 من أبواب الخلل الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، ج 5 الباب 16 من أبواب الخلل الحديث 2 .