تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد
شرح
قلت : وجوب سجدتي السهو مترتب على عنوان الزيادة ودليل البناء يقتضي ترتيب الآثار الشرعية وصدق الزيادة ليس منها فلا تنافي بين الامرين . وأما الثاني - وهو الشك في بقاء محل التشهد - فأورد عليه سيدنا الأستاذ دام ظله بأن الشك في بقاء المحل لا يضر بجريان قاعدة الاشتغال ، إذ يمكن احرازه باصالة بقاء المحل . ويرد عليه أن الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب العدم الأزلي ، وهو استصحاب عدم كون الركعة الثانية هي التي بيده . واذن فلا مجال لقاعدة الاشتغال مع الشك في بقاء المحل . فتلخص أن الوجه الثاني الذي ذكره الماتن لإثبات دعواه غير تام ، فالمتعين هو الوجه الأول ، وهو يدل على عدم وجوب التشهد كما عرفت . لكن هل يمكن الاكتفاء بقضائه بعد اتمام الصلاة أم لا ؟ الظاهر أنه مشكل ، فان عدم الاتيان بالتشهد مع الالتفات بوجوبه في أثناء الصلاة لا ينطبق على القاعدة . الا أن يقال : انه لا يمكن التدارك ، وقاعدة لا تعاد تقتضي الصحة وعدم الإعادة على المشهور بين القوم من جريانها في الأثناء ، فلا بد من قضائه على القول به والاكتفاء بما أتى به من الصلاة وعدم الإعادة .
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 55 | السيد تقي الطباطبائي القمي