محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم ( 1 )
شرح
( 1 ) ملخص كلامه أنه حكم بعدم وجوب التشهد عليه ، وقال إنه يجب عليه قضاؤه بعد الفراغ عن الصلاة . واستدل على ذلك بدليلين على سبيل منع الخلو : « الأول » أنه مقتضى البناء على الثلاث ، « الثاني » أنه مقتضى عدم احراز محل التشهد والشك في بقائه ، فنقول : ان عدم وجوب التشهد ووجوب قضائه بعد الصلاة مبني على أن معنى قوله « فابن على الأكثر » ترتيب جميع آثار الركعة الثالثة الواقعية على الركعة الثالثة البنائية ، وأما على القول باختصاصه بعدد الركعات فقط فلا وجه لما ذكره الماتن .
وحيث إن الظاهر من معنى البناء على الأكثر هو الأول فالحق ما ذهب اليه « قدس سره » بأنه يقضي التشهد بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو .
والذي يؤيد التقريب المذكور أن الأصحاب لا يلتزمون بوجوب التشهد ، في الشك بين الاثنتين والثلاث في حال الجلوس مع أن الغالب في هذا الشك كونه في هذا الحال ، وليس هذا الا من جهة استفادتهم من الأدلة ترتيب جميع الآثار على الأكثر كالثالثة في مفروض الكلام .
ان قلت : فعليه يلزم وجوب سجدتي السهو للزيادة لو أتى بالتشهد قبل حصول الشك .