[ المسألة الحادية عشرة إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم اتيان التشهد في هذه الصلاة ]
( الحادية عشرة ) إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم اتيان التشهد في هذه الصلاة فلا اشكال في أنه يجب عليه أن يبنى على الثلاث ( 1 ) لكن هل عليه أن يتشهد أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ ، اما لأنه مقتضى البناء على الثلاث ، واما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد من حيث إن
شرح
عرفت سابقا .
( 1 ) وذلك لما دل عليه من النصوص :
« منها » - ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال له :
يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت فأتم ما ظننت انك نقصت « 1 » .
« ومنها » - ما رواه عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن شيء من السهو في الصلاة . فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء .
قلت : بلى . قال : إذا سهوت فابن على الأكثر « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 8 من أبواب الخلل الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، ج 5 الباب 8 من أبواب الخلل الحديث 3 .