تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
وان كان قبله يجعلها من المغرب ( 1 ) ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله « بحول اللّه »
شرح
فتحصل : أن ما ذكره سيدنا الأستاذ في تصحيح المغرب بجريان قاعدة الفراغ غير تام ، لعدم احراز الفراغ والانصراف والمضي والتجاوز في المقام . واما ما أفاده من التأييد من جريان القاعدة فيما لو رأى نفسه في أحد المنافيات مع الشك في السلام ، فيرد عليه أن صحة السلام لا تتوقف على جريان قاعدة الفراغ ، بل يحكم بالصحة حتى مع القطع بتحقق المنافي قبل السلام ، وذلك لاقتضاء قاعدة لا تعاد الصحة ، ولعله منشأ ما أفاد المحقق النائيني . ثم إنه هل يجوز أن يرفع اليد عن هذه الصلاة والاتيان بالصلاتين وقع الكلام في جواز القطع وعدمه ، والوجه في عدم الجواز أن المصلي يعلم اجمالا اما بوجوب إعادة الصلاتين على فرض بطلان المغرب بالزيادة أو يحرم عليه القطع . ولا يمكن الجمع بين جريان البراءة عن وجوب الإعادة وعن حرمة القطع وبعد المعارضة يحرم القطع . ولكن يمكن أن يقال : ان مقتضى قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الاتيان بالمغرب وجوب اعادتها على المكلف ، فلا مانع من جريان البراءة بالنسبة إلى القطع لعدم المعارضة . ( 1 ) وذلك لقاعدة الاستصحاب ، فإنه يبني على أن ما بيده زيادة في المغرب ، فيهدم ويجلس ويتشهد .
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 51 | السيد تقي الطباطبائي القمي