وللقيام وللتسبيحات احتياطا ، وان كان في وجوبها اشكال ( 1 ) من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب .
شرح
أفاد السيد الحكيم « قده » في المستمسك أن قول الماتن « يجعلها من المغرب » ليس حكما الزاميا ، لان المكلف في حال كونه مشغولا بالركعة هو في صلاة صحيحة ، لأنه اما في مغرب أو في عشاء ويعلم حينئذ بحرمة ابطالها . لكن في كل من اتمامها مغربا واتمامها عشاء موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية ، فيجوز كل منهما لعدم الترجيح ، وحينئذ لزوم جعلها مغربا ليس حكما الزاميا بل هو ارشادي إلى ما به تحصيل الموافقة القطعية لأمر صلاة المغرب ، والا فيجوز جعلها عشاء رجاء واتمامها ثم إعادة المغرب والعشاء احتياطا .
ففيه : ان مقتضى البقاء في صلاة المغرب بحكم الاستصحاب اتمامها مغربا فلا يجوز جعلها عشاء ، ولا بد أن يأتي بصلاة العشاء على حسب وظيفته الظاهرية .
مضافا إلى أنه لو أتمها عشاء يجب عليه الاتيان بكلتا الصلاتين بمقتضى الاستصحاب ، إذ لم يحرز الاتيان لا بالمغرب ولا بالعشاء ولا حاجة إلى اتيانها بعنوان الاحتياط .
( 1 ) وجه الاشكال أن احتمال زيادة المذكورات في المتن مدفوع بالأصل ، واستصحاب بقاء المغرب لا يعطي عنوان الزيادة عليها كما