تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
عدم جريان قاعدة الفراغ لعدم احرازه الفراغ من المغرب وكون الفراغ بعد مشكوكا ، ولا قاعدة التجاوز لكون موردها الدخول في الغير المترتب على ما قبله والركعة الزائدة غير مترتبة على التسليم ، وأصالة عدم الزيادة في المغرب لا تثبت وقوع التسليم عقيب الثالثة ، والدخول في الركوع يوجب زيادة ركن فيها على فرض كونها رابعة المغرب ، فيتوقف اليقين بالبراءة بعد ثبوت الشغل بالمغرب على اعادتها ثم الاتيان بالعشاء حيث إنه لم يأت بها . أقول : أن ما أورده من الاشكال على الاستصحاب في محله ، فان أصالة عدم الزيادة في المغرب لا تثبت وقوع السلام في محله . وأما ايراده على قاعدة التجاوز « بأن الركعة الزائدة غير مترتبة على التسليم » فغير تام ، إذ الترتب هنا موجود عقلا على تقدير كون ما بيده رابعة المغرب وشرعا على تقدير كون ما بيده أولى العشاء . ( الثاني ) ما ذهب اليه السيد الحكيم في المستمسك بأنه لا يمكن أن يتمها عشاء لعدم احراز نيتها ولا مغربا لامتناع الرابعة في المغرب ، ولا يمكن تصحيح المغرب بقاعدة التجاوز الجارية لإثبات التشهد والتسليم ، لان صدق التجاوز عن محلهما موقوف على الترتب بينهما وبين الركعة الرابعة المذكورة في الفرض ، وذلك موقوف على نيتها عشاء ، وهو أول الكلام فيحكم بوجوب إعادة المغرب لقاعدة الاشتغال ، فان الذمة مشغولة بالتشهد والسلام ، فمقتضى