[ المسألة العاشرة إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء ]
( العاشرة ) إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء ، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب ( 1 )
شرح
وفيه : أولا ان ما بيده ان كانت صلاة الاحتياط في الواقع لا يجوز اتيانها بقصد التكلمة الأصلية ، إذ الاتيان بقصد التكلمة يستلزم أن يأتي بها بنية الجزء وصلاة الاحتياط لا يجوز اتيانها بقصد الجزئية بل يؤتي بها بعنوان الاحتياط . وبعبارة أخرى : ان نية كون ما بيده مكملا للصلاة منافية لصلاة الاحتياط .
وأما حديث الصلاة على ما افتتحت فهو لا يشمل المقام ، لان مورده ما إذا رأي المصلي نفسه في صلاة غير ما بدء به ، وفي المقام يرى نفسه متحيرا في كون ما بيده صلاة احتياط أو آخر صلاته .
( وأما الصورة الثانية ) وهي ما إذا كانت صلاة الاحتياط ركعتين وشك في أن ما بيده آخر صلاته أو ثانية ركعتي الاحتياط ، فالحكم الظاهري فيها كما هو في الصورة الأولى ، إذ غاية ما يقال في هذا المقام ان ما جعل آخر صلاته يمكن أن يكون ثانية ركعتي الاحتياط ، فتقع زائدة . وفيه ان مقتضى الأصل عدم تحقق الزيادة واما الحكم الواقعي فيها فهو بطلان صلاته لزيادة الركوع والسجدتين فيها .
( 1 ) أقول : قد ذكر في وجه البطلان أمران :
( الأول ) ما أفاده المحقق المامقاني بأن الوجه في بطلان ما بيده