. . . . . . . . . .
شرح
فيه البراءة .
وفيه : أولا انا بينّا في محله أن قاعدة التجاوز لا دليل عليها ، فالتعارض يكون بين قاعدتى الفراغ .
وثانيا أنه ما الفرق بين المقام والمسألة السابقة ، فإنه قال بجريان الاستصحاب من ناحية وجريان الاشتغال من ناحية أخرى هناك ولم يقل بالاستصحاب هنا ، والحال أنه لا فرق بين المسألتين من هذه الجهة .
وثالثا ان العلم الإجمالي لا وجه لانحلاله هنا أيضا لتعارض الأصول في أطرافه .
ورابعا ان المقام ليس مجرى الاشتغال ، لعدم العلم باشتغال الذمة بخصوص السجدة الأخيرة . نعم نعلم باشتغال الذمة بالمركب .
لكن ببركة استصحاب عدم الاتيان وحرمة ابطال الصلاة يجب العود والتدارك .
وخامسا انه دام ظله ذكر في ذيل كلامه « نعم لو كان ما أتى به بعد محلها تشهدا فحينئذ بعد الرجوع يعلم بزيادة تشهد تفصيلا اما الأول أو الثاني » فان ما ذكره يتم لو كان الاتيان به بمقتضى الاستصحاب وأما لو كان بمقتضى الاشتغال فلا لأنه على هذا لم يأت به بقصد الجزئية كي يصدق عليه الزيادة . والحق في المسألة أن يقال إنه