تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
الا أنه ينحل بالعلم بوجوبهما مرتين ، فيجري الأصل بالنسبة إلى الزائد .

( الفرض التاسع ) ما لو علم في أثناء الصلاة أنه ترك سجدتين من الركعتين ولم يدخل في الركن الذي بعد الركعة المحتملة

تركها منها ، كما لو تذكر قبل الدخول في الركوع سواء قد أتى بشئ من الافعال والأذكار بعد تجاوز محل السجدة أم لم يأت بها . أفاد سيدنا الأستاذ دام ظله يجب عليه الرجوع وتدارك السجدة ، بمقتضى قاعدة الاشتغال بعد سقوط قاعدة التجاوز في كل من الركعات المحتملة تركها منها بالتعارض فيما إذا دخل في شيء من الافعال بعد تجاوز محلها وانحلال العلم بالاشتغال والبراءة عن وجوب القضاء ، الا أنه يحصل له العلم الإجمالي بزيادة شيء حينئذ اما القيام مثلا لو كانت متروكة مما قام عنها واما السجدة لو كانت متروكة من الركعة السابقة ، فيعلم اجمالا اما بوجوب قضاء سجدة وسجدتي السهو أو بوجوب سجدتي السهو فقط ، ولكنه حيث يعلم بوجوب سجدتي السهو تفصيلا فيأتي بهما ويدفع الزائد بالأصل . نعم لو كان ما أتى به بعد محلها تشهدا فحينئذ بعد الرجوع يعلم بزيادة تشهد تفصيلا اما الأول أو الثاني ، فلا بد من سجدتي السهو لزيادته ، وأما بالنسبة إلى زيادة السجدة فشك بدوي تجرى