تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
أعاده يكون في محله والتي أتى بها بقصد ما في الذمة تكون قضاء عن السابقة ، وان كان كلاهما من الركعات السابقة فما أعاده وما أتى به بقصد ما في الذمة يكون قضاء . وأما سجدة السهو فقد يتوهم في بادئ الرأي انه يؤتي بها أربع مرات مرتان لنقص السجدتين ومرتان لزيادة التشهد والسلام ، ولكنه يزول بأدنى تأمل ، فان التشهد والسلام الزائدين وقعا خارج الصلاة ، وهما لا يوجبان سجدة السهو ، فان المعلوم بالوجدان ثبوت سجدتي السهو مرتين وما زاد من ذلك مشكوك فتجرى أصالة البراءة . أضف إلى ذلك أنا نقطع بعدم وجوب سجدة السهو أربع مرات ، لان السجدتين ان فاتتا من غير الركعة الأخيرة فيجب سجدة السهو مرتين وان فاتت إحداهما من الأولتين والأخرى من الأخيرة فتجب ثلاث مرات وما زاد عن ذلك مقطوع العدم . واستشكل المحقق العراقي على الاستصحاب المذكور بأنه لا يثبت القضاء وسجدتي السهو ، لان ما يثبت بالاستصحاب الترك أو الترك المقيد بعدم كونه عمديا ، وموضوع القضاء وسجدتي السهو انما هو الترك السهوي ، كما يستفاد ذلك من رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي أن يسجد سجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر