الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 27
( المسألة الرابعة ) إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين أو الثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني ( 1 ) يرجع ويعيد السجدة ويقضى السجدة الفائتة من السابقة ويسجد سجدتي السهو . ( الفرض العاشر ) نفس الفرض التاسع مع فرض دخوله في الركن ، فإنه يأتي بالسجدتين قضاء ويسجد سجدتي السهو مرتين . وهذه عشرة كاملة . [ المسألة الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين أو الثلاث ] ( 1 ) لا يخفى أن المراد من الرابعة الرابعة البنائية ، إذ هو شاك فعلا بين الثلاث والأربع . وكيف كان حكم المسألة هي الصحة ، والوجه فيها ما ذهب اليه المحقق العراقي بأن كل شك في عدد الركعات محكوم بالصحة والبناء على الأكثر ، لعموم قوله « ابن علي الأكثر » ، غاية الأمر خرج من مثله الشك قبل اكمال الأوليين للروايات وأصالة عدم كون شكه هذا حادثا قبل اكمال الأوليين تثبت موضوع البناء على الأكثر ، لأنه كل شك لم يحدث في الأوليين ، فبعضه محرز بالوجدان وهو أصل الشك وبعضه بالأصل وهو عدم حدوثه قبل الاكمال ، فيحرز موضوع صلاة الاحتياط . وأورد عليه سيدنا الأستاذ دام ظله أن التمسك بالأصل لإثبات موضوع صلاة الاحتياط لا يتم الا على القول بالأصل المثبت ، إذ