. . . . . . . . . .
شرح
لكونه جزء بدن الأجنبي واما بالنسبة إلى العضو المخالف يكون الشك فيه شكا بدويا فتجرى فيه البراءة إذ لا يعلم أن الخنثى رجل أو امرأة ومما ذكرنا ظهر الوجه في جواز النظر إلى جسدها فإنه تجرى فيه البراءة ويحكم بجواز هذا تمام الكلام في فروع العلم الإجمالي التي أوردنا شرحها ، وعلى اللّه التكلان وله الحمد .