الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 167
. . . . . . . . . . الكر ، إذ لا يترتب عليه اثر الا بالنحو المثبت ، مضافا إلى أن المرجع بعد التعارض قاعدة الطهارة والنتيجة واحدة . ( الفرض الثاني ) ما كان ما وقع عليه النجس غير معين وكانت الحالة السابقة لهما هي القلة ، وقد أفاد السيد الحكيم في المستمسك أن مقتضى استصحاب القلة فيما لاقته النجاسة هو الحكم بنجاسته فيجب الاجتناب عنهما ويمكن الجواب عنه : بأن استصحاب القلة معارض لاستصحاب عدم ملاقاة النجس مع القليل فيتساقطان بالتعارض ، فالمرجع هو استصحاب الطهارة في كل منهما . ( الفرض الثالث ) ما لو كانت الحالة السابقة لواحد منهما الكرية وللاخر القلة فيحكم بطهارة كليهما لاستصحاب عدم ملاقاة القليل مع النجاسة ، وقد عرفت عدم جريان عدم ملاقاته مع الكر . ( الفرض الرابع ) ما لو كان الملاقي للنجس معينا وكانت الحالة السابقة فيه الكرية جرى استصحاب الكرية ويحكم بالطهارة ، وان كانت هي القلة جرى استصحاب القلة ويحكم بالنجاسة . ( الفرض الخامس ) ما لا يعلم له حالة سابقة أصلا ، فيحكم بالنجاسة في هذا الفرض بمقتضى استصحاب العدم الأزلي في الكرية ، فالملاقاة وجداني والكرية منفية بالأصل فيتحقق موضوع النجاسة .