تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
الكر ، إذ لا يترتب عليه اثر الا بالنحو المثبت ، مضافا إلى أن المرجع بعد التعارض قاعدة الطهارة والنتيجة واحدة .

( الفرض الثاني ) ما كان ما وقع عليه النجس غير معين وكانت الحالة السابقة لهما هي القلة ،

وقد أفاد السيد الحكيم في المستمسك أن مقتضى استصحاب القلة فيما لاقته النجاسة هو الحكم بنجاسته فيجب الاجتناب عنهما ويمكن الجواب عنه : بأن استصحاب القلة معارض لاستصحاب عدم ملاقاة النجس مع القليل فيتساقطان بالتعارض ، فالمرجع هو استصحاب الطهارة في كل منهما .

( الفرض الثالث ) ما لو كانت الحالة السابقة لواحد منهما الكرية وللاخر القلة

فيحكم بطهارة كليهما لاستصحاب عدم ملاقاة القليل مع النجاسة ، وقد عرفت عدم جريان عدم ملاقاته مع الكر .

( الفرض الرابع ) ما لو كان الملاقي للنجس معينا وكانت الحالة السابقة فيه الكرية

جرى استصحاب الكرية ويحكم بالطهارة ، وان كانت هي القلة جرى استصحاب القلة ويحكم بالنجاسة .

( الفرض الخامس ) ما لا يعلم له حالة سابقة أصلا ،

فيحكم بالنجاسة في هذا الفرض بمقتضى استصحاب العدم الأزلي في الكرية ، فالملاقاة وجداني والكرية منفية بالأصل فيتحقق موضوع النجاسة .
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 167 | السيد تقي الطباطبائي القمي