تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
يشك في الخروج عن عهدة الركوع فمقتضى الاشتغال هو إعادة الصلاة ، لكن مقتضى استصحاب عدم بطلان الصلاة حرمة قطعها . ويمكنك أن تقول : انه يعلم اجمالا اما تجب عليه الإعادة أو يحرم الابطال والعلم منجز للأطراف .

( الصورة السابعة ) ما إذا حصل العلم الإجمالي بعد محلهما الذكري ،

كما إذا علم في حال الركوع بترك أحد الامرين من الركعة السابقة اما الركوع أو السجدتين فيحكم ببطلان الصلاة في هذه الصورة لعدم امكان الجبر .

( الصورة الثامنة ) ما كان المحل الذكري باقيا لأحدهما دون الآخر ،

كما لو علم حال القيام بترك أحد الامرين من الركوع في الركعة السابقة والسجدتين في هذه الركعة ، فأفاد سيدنا الأستاذ أنه حيث يعلم بلغوية القيام يكون شكه بالنسبة إلى سجدتين شكا في المحل فلا تجري القاعدة ، واما بالنسبة إلى الركوع فلا مانع من اجراء القاعدة . ويرد عليه : أن المكلف بعد علمه بالترك المذكور يعلم اجمالا اما تجب عليه الإعادة إذا كان الفائت الركوع أو يحرم عليه ابطال الصلاة والاتيان بسجدتي السهو لزيادة القيام ، ومقتضى قاعدة التجاوز الجارية بالنسبة إلى الركوع عدم وجوب الاستيناف ، كما أن مقتضى
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 145 | السيد تقي الطباطبائي القمي