الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 147
. . . . . . . . . . الشكي دون الركني ، كما لو علم بترك الركوع من الركعة السابقة أو تشهد هذه الركعة وهو في حال الجلوس ، فإنه بالنسبة إلى التشهد شك في المحل فمقتضى الاستصحاب الاتيان به ، وأما بالنسبة إلى الركوع فتجري قاعدة التجاوز . ( الصورة الحادية عشرة ) ما لو كان بعد تجاوز المحل الشكي والذكري بالنسبة إلى كليهما ، كما لو علم بعد الدخول في الركوع بترك سجدتي الركعة السابقة أو قراءة هذه الركعة ، فتجري القاعدة بالنسبة إلى الركوع ولا يعارضها جريانها في القراءة ، لان القاعدة الجارية في الأولى من قبيل الأصل المصحح ، وهو مقدم على القاعدة الجارية في الثانية لكونها من قبيل الأصل المتمم . ( الصورة الثانية عشرة ) ما لو بقي المحل الذكري دون الشكي لغير الركني ، كما لو علم حال القيام اجمالا بأنه اما ترك الركوع من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فإنه يعلم اجمالا اما يجب عليه الاتيان ان كان المتروك هو الركوع أو يحرم عليه الابطال والاتيان بسجدتي السهو ان كان المتروك هو التشهد ، فمقتضى العلم تنجز الأطراف . ( الصورة الثالثة عشرة ) ما لو كان الجزء الركني مؤخرا عكس الصورة الثامنة وبقي المحل الشكي بالنسبة إلى كليهما ، كما لو علم في حال الجلوس أنه ترك أحد الامرين اما القيام بعد الركوع