. . . . . . . . . .
شرح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام « القراءة سنة » إلى أن قال « ولا تنقض السنة الفريضة » يدل على أن فقدان الجزء أو الشرط لا يضر ، أي لا يكونان جزءا وشرطا .
فالنتيجة عدم شمول الحديث للعامد ولا للجاهل المقصر الملتفت حين العمل بل الجاهل المقصر الغافل حين العمل إذ لا يجمع بين كونه مقصرا وعدم كونه مكلفا ولكن يشمل الناسي والجاهل المعذور أعم من أن يكون الشبهة حكمية أو موضوعية والتفصيل في ذلك موكول إلى محله .
وعلى هذا فلا وجه للتفصيل الذي ذكره الماتن . والحق ما ذكرناه وهو عدم لزوم الإعادة في كلتا الصورتين .
وإلى هنا تم ما ذكره العروة من الفروع في العلم الإجمالي ، والان نتعرض لبعض الفروع التي ذكرها المحقق المامقاني قدس سره تتميما للبحث .