تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
الشكي باقيا يأتي بسجدة أخرى لاستصحاب عدم الاتيان بها ، وأما لو لم يكن المحل الشكي باقيا - بأن دخل في القيام فيعلم اجمالا اما بوجوب العود والاتيان بالسجدة وسجدتي السهو لزيادة القيام أو بوجوب سجدتي السهو لزيادة السجدة - فيجب العمل بمقتضى العلم الإجمالي . ولكنه يمكن أن يورد عليه : أن العلم الإجمالي المذكور ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب سجود السهو اما لنقص السجدة أو لزيادة القيام الواقع في غير محله ، فوجوب السجدة معلوم على كل حال ، فيكون الامر دائرا بين الأقل والأكثر ، فيجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى وجوب العود وقد ذهب السيد الحكيم « قدس سره » في المستمسك إلى عدم انحلال العلم المذكور ، بدعوى عدم زيادة القيام هنا الموجبة للعلم التفصيلي بوجوب سجدة السهو ، إذ يجوز له أن يمضي في صلاته ولو ظاهرا فلا يجب سجود السهو للقيام فيرتفع العلم التفصيلي بوجوبه ، ولذا لو شك في الشبهة البدوية بعد القيام في تحقق السجود وجرت قاعدة التجاوز وبعد تمام الصلاة علم بفوات السجود لا يكون القيام الواقع لغوا بل يكون صحيحا وقياما صلاتيا ويكون السجود هو الفائت لا غير . ويرد عليه : أن الوجه فيما أفاده أن مقتضى قاعدة لا تعاد صحة
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 137 | السيد تقي الطباطبائي القمي