تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
بعد الصلاة وسجد للسهو ( 1 ) ( الخامسة والستون ) إذا ترك جزء من أجراء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط وان لم يكن من الأركان . نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان - بأن كان بانيا على الاتيان به باعتقاد استحبابه فنسى وتركه - فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان ( 2 )
شرح
الصلاة ، ومع فرض الصحة لا تتصور الزيادة ، ولكن في المقام يعلم المكلف بأنه اما سجد سجدة واحدة أو ثلاث ، فعلى الثاني يجب سجود السهو لزيادة السجدة وعلى الأول يجب لزيادة القيام ، ففي أثناء الصلاة يعلم بوجوب سجود السهو عليه ، فلا يقاس على ما ذكره . ( 1 ) الكلام فيه هو الكلام في سابقه ، بل في هذا الفرض أوضح ، إذ مع عدم امكان العود يعلم تفصيلا بوجوب سجود السهو اما لزيادة السجدة أو لنقصانها ، وأما وجوب قضائها فمشكوك فلا مانع من اجراء القواعد من التجاوز والبراءة .

[ ( الخامسة والستون إذا ترك جزء من أجراء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه ]

( 2 ) أقول : ان ما فصله المصنف في المسألة من الحكم ببطلان الصلاة ووجوب اعادتها احتياطا فيما إذا كان ترك الجزء مستندا إلى
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 138 | السيد تقي الطباطبائي القمي