تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
أصلا أو أتى به في غير محله وهو قبل السجدة ، فيكون الشك بالنسبة إلى السجدة شكا في المحل ، فيأتي بها وبالتشهد ويسجد سجدتي السهو بناء على أنهما لكل زيادة ونقيصة ، إذ بعد الاتيان بهما يعلم بوقوع الزيادة في الصلاة اما السجدة أو التشهد . نعم لو أتى بالسجدة رجاء لا يحتاج إلى سجدتي السهو ، لعدم العلم بالزيادة في هذه الصورة .

( الصورة الثانية ) ما إذا كان المحل الشكي بالنسبة إلى أحد الجزءين باقيا دون الآخر ،

كما لو علم في حال القيام بترك أحد الامرين من التشهد والتسبيحات ، فإنه بالنسبة إلى التسبيحات شك في المحل ، فلا بد من أن يأتي بها ، وأما بالنسبة إلى التشهد تجري قاعدة التجاوز ، لأنه شك بعد المحل ، إذ المفروض أنه دخل في القيام .

( الصورة الثالثة ) ما إذا كان كلاهما غير ركنيين ولم يكن المحل الشكي باقيا بالنسبة إلى كلا الجزءين ،

كما لو علم في حال القيام بترك أحد الامرين من السجدة والتشهد . ففي هذا الفرض ينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بعدم امتثال أمر التشهد اما لعدم الاتيان به أو لإتيانه قبل السجدة ، فيكون قيامه هذا لغوا ، فلا بد أن يرجع ويأتي بالسجدة والتشهد ويسجد سجدتي السهو بناء على
الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 142 | السيد تقي الطباطبائي القمي