تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
أنهما لكل زيادة ونقيصة .

( الصورة الرابعة ) ما إذا كان كلاهما غير ركنيين وكان المحل الذكري باقيا بالنسبة إلى أحد الجزءين دون الآخر .

وفي هذه الصورة اما ان لا يكون لهما أثر مشترك بأن كان لكل منهما أثر مغاير مع اثر الاخر ، كما لو علم في حال القيام أنه ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ، فان ترك السجدة فلا بد من قضائها وان ترك التشهد فلا بد من اتيانها ، فمقتضى أصالة عدم الاتيان بهما بعد سقوط قاعدة التجاوز بالمعارضة هو لزوم الاتيان بالتشهد وسجدتي السهو لزيادة ما أتى به بعد التشهد بناء على لزومهما لكل زيادة ونقيصة ، والاتيان بقضاء السجدة بعد الصلاة . واما أن يكون لهما أثر مشترك - كما لو علم في حال القيام اما بترك القراءة من الركعة السابقة أو التشهد مما بيده - فان ترك القراءة يجب عليه سجدتا السهو وان ترك التشهد فلا بد أن يرجع ويأتي به ويسجد سجدتي السهو لزيادة القيام ، فيعلم تفصيلا بوجوب سجدتي السهو اما لترك القراءة واما لزيادة القيام . وعلى هذا فلا أثر لجريان قاعدة التجاوز في القراءة ، لان اثرها نفى سجدتي السهو ، وهو معلوم الثبوت تفصيلا ، فتجري القاعدة بالنسبة إلى التشهد بلا معارض وعليه فلا بد أن يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو مرة بناء على لزومهما لكل زيادة ونقيصة . وان قلنا بعدم وجوبهما لكل زيادة