تحت أحد الدليلين وتخصيصه بغيرها موجبا لان يكون الباقي تحته بمقدار كان ارادته منه بشيعة مستهجنة الثالث ان يكون مادة الاجتماع والتعارض موردا لاحد الدليلين كما إذا ورد أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم الفساق بعد السؤال عن اكرام العالم الفاسق الرابع ان يكون أحد الدليلين في مقام الامتنان أو التحديد وضرب القاعدة أو معللا بالعلة المنصوصة التي يتوقف حسن التعليل بها على انضمام كبرى كلية بها يكون المعلل من صغرياتها وما يوجب الحاق الأظهر بالخاص الظني السند والدلالة أيضا أمور منها ما ذكره شيخ مشايخنا الأنصاري قدس سره من أنه لو دار الامر بين التخصيص والنسخ في بعض افراد العام والخاص فالأول مقدم على الثاني لندرة الثاني وشيوع الأول والمراد ببعض افراد العام والخاص هو ما إذا ورد العام بعد ورود الخاص والعمل به فإنه يدور الامر حينئذ بين كون العام ناسخا للخاص أو الخاص مخصصا للعام وما إذا ورد الخاص بعد ورود العام والعمل به مدة ولكن احتمل انه كانت مع العام قرنية يكشف عنها الخاص فإنه يدور الامر حينئذ بين كون الخاص ناسخا للعام أو مخصصا له دون ما إذا ورد العام بعد الخاص وقبل حضور وقت العمل به أورد الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل به أو بعده مع عدم احتمال قرنية كانت مع العام واختفيت حين العمل فان الخاص حينئذ يتعين في المخصصية في الأول والثاني بناء على استحالة النسخ قبل حضور وقت العمل ويتعين في الناسخية في الثالث بناء على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ثم إن تعين الالتزام بالنسخ في الثالث انما هو في المخصصات الواردة في كلام النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد العمل بالعمومات الواردة في كلامه صلى اللّه عليه وسلم واما المخصصات الواردة في كلام بعض الأئمة عليهم السلام بعد العمل بالعمومات الواردة في كلامه صلى اللّه عليه وسلم أو كلام بعضهم عليه السّلام ففيها وجوه أحدها جعلها ناسخة بالتزام ايداع النبي صلى اللّه عليه وآله الناسخ عند الامام عليهم السّلام ليظهره عند انتهاء امد الحكم المنسوخ ثانيها جعلها مخصصة وكاشفة عن قرائن كانت متصلة بالعمومات واختفيت من جهة العوارض ثالثها جعلها مخصصة من دون الالتزام باختفاء القرائن المتصلة المستكشفة بها وخير
حاشية على درر الفوائد — صفحة 477
مساهمون: محمود الآشتياني
ص٤٧٧