تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد ( طبع جديد ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
يمكن ان يقال : ان زيادتهما داخلة في المستثنى منه ، فان مدلول الخبر على هذا عدم الإعادة من النقص الحاصل في الصلاة ، سواء كان بترك شيء معتبر وجوده أم بايجاد شيء معتبر عدمه ، الا من نقص الركوع والسجود مثلا ، فيكون زيادتهما داخلة في المستثنى منه ، ويمكن ان يقال : ان الزيادة صفة مضافة إلى الجزء ، كما أن النقيصة أيضا كذلك فهما اعتباران متواردان عليه ، وان كانت الزيادة عدمها معتبرا في الصلاة فهي من جهة الاعتبار الأول تدخل في المستثنى ، ويصير حاصل مدلول الخبر على هذا : " لا تعاد الصلاة بفوت شيء من الأمور المعتبرة فيها سواء كانت وجودية أم عدميّة إلّا إذا نشأ الخلل الواقع فيها من جهة الركوع والسجود مثلا والخلل الواقع فيها من جهتهما على قسمين أحدهما تركهما في الصلاة والثاني زيادتهما فيها " ، هذا . ولكن الانصاف ان ظهور الرواية فيما قلنا مشكل ، والأظهر ما قلنا أولا من عدم شمولها للعدميات المعتبرة في الصلاة . الرابع : لو شك في أن سبب النقص عمدا وسهو فالتمسك بالعموم مبنى على الاخذ بالعمومات في الشبهة المصداقية ، إلّا ان يقال : ان التخصيص هنا عقلي ، والمتيقن منه هو المعلوم كونه عن عمد ، وهو غير بعيد . هذا بعض الكلام في الحديث الشريف ، وقد عرفت عدم تعرضه للزيادة ، فلو فرض ما يدل على ابطال الزيادة مطلقا لم يكن منافيا له . ثم لو فرضنا شموله للزيادة كالنقيصة فالنسبة بينه وبين الأخبار الدالة على ابطال الزيادة مطلقا وان كان عموما من وجه إلّا ان الظاهر حكومة هذه القاعدة عليها [ 1 ] كما لا يخفى . وكذا الحال فيما إذا دل دليل على بطلان الصلاة بالزيادة في خصوص
هامش
[ 1 ] قد استشكل في حكومة الحديث على دليل الزيادة في مبحث الخلل من الصلاة فليراجع . ( م . ع . مدّ ظلّه ) .