تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

المقصد الرابع في العام والخاصّ

قال صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » في الفصل الأوّل منه أنّه : قد عرّف العام بتعاريف ، وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعد الاطّراد تارة والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام ، فإنّها تعاريف لفظية ، تقع في جواب السؤال عنه بما الشارحة لا واقعة في جواب السؤال عنه بما الحقيقيّة . ثمّ ذكر شاهدا لذلك وقال : كيف وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح ممّا عرف به مفهوما ومصداقا ، ولذا يجعل صدق ذلك المعنى على فرد وعدم صدقه المقياس في الإشكال عليها بعدم الاطّراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه - أي المعنى المركوز - من أحد ، والتعريف لا بدّ أن يكون بالأجلى ، كما هو أوضح من أن يخفى . ثمّ قال : فالظاهر أنّ الغرض من تعريفه إنّما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين
هامش
( 1 ) كفاية الأصول 1 : 331 .
دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — صفحة 153 | الشيخ فاضل اللنكراني