پرش به محتوای اصلی

دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — صفحه 282

پدیدآورندگان:

ص۲۸۲
وأشار المحقّق الخراساني قدّس سرّه « 1 » إلى قول آخر في المسألة وهو القول بالتفصيل بين القرآن وغيره ؛ بأنّ الاشتراك مستحيل في القرآن دون غيره ؛ إذ لو قلنا بوجود لفظ المشترك فيه لزم التطويل بلا طائل أو الإجمال ، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى . توضيحه : أنّه حين الاستعمال إن اعتمد في تعيين المراد على القرائن الدالّة عليه لزم التطويل غير المحتاج إليه ، وإن لم يعتمد عليها في تعيين المراد لزم الإجمال ، وكلا الأمرين غير لائق بكلامه تعالى ، فهذين المحذورين أوجبا امتناع الاشتراك في القرآن . والجواب عنه أوّلا : إنّا نرى في القرآن وجود اللفظ المشترك كثيرا ما ، مثل قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
« 2 » . فإنّ لفظ القروء استعمل للمعنيين المتضادين - أي الطهر والحيض - وهكذا لفظ العين استعمل في موضع من القرآن لمعان متعدّدة مثل قوله تعالى :
لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها
« 3 » . وقوله تعالى :
عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ
« 4 » وأمثال ذلك . وثانيا : أنّ الدليل المذكور مردود بكلا وجهيه : أمّا الإجمال فبأنّه اجتهاد في مقابل النص ؛ لأنّه تعالى صرّح بوجود المتشابهات في القرآن بقوله :
هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ
« 5 » . وأمّا لزوم التطويل بلا طائل فبإمكان أنّ تكون نصب القرينة لغرض آخر غير تعيين المراد من المشترك ، لكن كانت تلك القرينة دالّة بالدلالة الالتزاميّة على المعنى المراد من اللفظ المشترك ، فلا يلزم التطويل بلا طائل .
پاورقی
( 1 ) كفاية الأصول 1 : 53 . ( 2 ) البقرة : 227 . ( 3 ) الأعراف : 179 . ( 4 ) الانشقاق : 27 . ( 5 ) آل عمران : 6 .
دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — صفحه 282 | الشيخ فاضل اللنكراني