تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خزائن الأحكام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
واتقانه في مقام وقوع التعارض بين الاستصحاب وبين اصالة الحلية وأصالة الطهارة

فصل : في وقوع التعارض بين الاستصحاب والظاهر

فصل في بيان وقوع التعارض بين الاستصحاب والظاهر وفيه عناوين عنوان ان في المقام كلاما وهو ان هذا المبحث لا يتمشى في الاحكام سواء قلنا بحجّية المظنة أم لا وكذا في الموضوعات المستنبطة والوجه في الكل ظاهر فينحصر في الموضوعات الصّرفة إذا كانت مظنونة وتعارضت الأصل فيكون هذه المسألة التي تتمشى فيها القولان اخصّ من مسئلة حجّية الظن في الموضوعات التي تتمشى في المجمل العرضي المصداقى مما يشتبه فيه الواجب بالحرام ولا أصل فح نقول إن هذا المبحث اما ان يعنون على القول بحجّية الاستصحاب من باب الوصف أو على القول باعتباره من باب الاخبار فيرد على الأول انه لا وجه لجعل عنوان مستقل لهذه المسألة والوجه ظاهر كما أن ورود الايراد على الثاني أوضح فت عنوان ان التفصّى عن ذلك ممكن بان يقال إن الأكثر لما لم يشيروا إلى جملة من الأمور في بحث الاستصحاب مع أن تهذيب المط كان موقوفا على بيان حجية الظن في الموضوعات الصّرفة وعدمها كان اسقاط هذا المبحث من أصله من الأمور الواقعة في غير مخره فت عنوان قد مر في أوائل باب الاستصحاب في مقام ذكر الاخبار ان الظن في الموضوعات الصّرفة حجة فبذلك يتم تقديم الظاهر على الأصل فإذا ثم ذلك في الاستصحاب يتم في غيره من ساير الأصول لوجهين هذا ومع ذلك في خلدى منه شيء إذ لو تم ما ذكر هنالك لتم في باب النجاسة في باب الشبهة المحصورة خاصّة على أن اثبات ذلك أيضا دونه خرط القتاد فت عنوان لا اشكال في تحقق الاشكال على البناء على اعتبار الاستصحاب وساير الأصول من باب الوصف إذ لا ملازمة بين حجّية الظن في الموضوعات الصّرفة وبين تقديمه على الاستصحاب وساير الأصول من باب تأسيس الأصل مع قطع النظر عن المواضع المخصوصة بالأدلة الخاصّة إذ قد يتحقق مورد يتمشى فيه قضية الظن في الموضوعات الصّرفة ولا يتمشى فيه مسئلة تعارض الأصل والظاهر فهذا الاشكال مما لا دافع له جدّا إذ الوجوه المتخيلة لدفعه ضعيفة وبالجملة فان طرح الأصل والعمل بالظاهر مما ليس في مخره عنوان ان ما قررنا انما من حيث تأسيس الأصل فقد يقدم الظاهر على الأصل لأجل الدليل الخاص ومن ذلك اخبار المرأة في اهداء العرس إلى زوجها واهداء خادم صاحب البيت الطعام إلى الضيف ونحو ذلك والتقريب غير خفى والمدرك في ذلك وأمثاله هو السيرة المستمرة من المسلمين ويمكن ان يقال إن من هذا القبيل الظن بصدق صدور اخبار الآحاد من المعصومين ع والتقريب في كونه من قبيل تعارض الأصل والظاهر كالتقريب في مدرك تقديم الظاهر على الأصل هنا يعلم بأدنى تامّل ثم إن هذا المبحث ليس مختصّا بالاستصحاب بل يجرى في ساير الأصول الاوليّة أيضا وفي المقام أبحاث شريفة فيها يطلع الحاذق على الاختلاطات الصادرة من الشهيد ره فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع إلى الخزائن

باب : في وقوع التعارض بين الاستصحاب والقواعد الفقهية

باب متضمّن لفصول متضمنة لبيان الحال وتحقيق المقال في وقوع التعارض بين الاستصحاب وبين جملة من القواعد الفقهية مما لها أسماء خاصّة متداولة بين الفقهاء ومما يمكن ان يستنبط من العمومات والاطلاقات ومعاقد الاجماعات بحيث يصدق عليه حد القاعدة اى الكلية الجامعة للأصناف المختلفة والافراد المتشتتة الممتازة من مطلق الكليات بفقده لبعض ما أشير اليه

فصل : في وقوع التعارض بين الاستصحاب وقاعدة اليد

فصل في بيان الحال في وقوع التعارض بين الاستصحاب وقاعدة اليد وسببيّتها المثمرة للملكية وفيه عناوين عنوان فيه مقدّمة متقدمة على المقاصد فاعلم أن ما يتلى عليك في هذا الباب وان كان مما يمكن استعلام حاله مما حقق في مقامات عديدة من لزوم تقديم الأدلة الاجتهادية على الأصول الأولية الفقاهتية وان القواعد الفقهية الغير المنشعبة من الأصول من الأدلة الاجتهادية الا ان ما حدانا إلى ذلك ما شاهدنا في كلمات جمع من الإشارة إلى صحة وقوع التعارض بين الأصول وبين جملة من القواعد الفقهية تعارضا مورثا للتساقط ومحتاجا إلى المرجح على أن الكلام مما يتطرز باطراز خاصّة ويتطوّر باطوار مختلفة بالنسبة إلى جملة عديدة من المقامات والموارد بحسب كون الموارد من الموارد الغالبة أو النادرة وغير ذلك من الجهات مع تضمّن ذلك فوائد كثيرة منها فائدة التمرين المثمرة الحذاقة في الفن والملصقة المسائل في ذلك بمسائل الأصول فح لا فرق بين ذكر القواعد التي على خلاف الاستصحاب وما على طبقه فكما يلاحظ التمرين في كل ذلك فكذا إحقاق الحق في كل مقام عنوان ان من القواعد التي طريق التمرين فيها واضح وحكاية الاستصحاب في مسائلها وشعبها كثيرة الدوران قاعدة اليد وسببيّتها المثمرة للملكية فاليد على قسمين يد مؤكدة بالتصرف ويد منفردة عنه فالثانية كالأولى مما لا ريب في دلالته على الملكية لخبر متكرر في الأصول المعتبرة موافقا للقواعد الشرعيّة والعقلية ومشتملا على حجة قائمة فلما يوجد مثلها في الاحكام الفرعيّة ومعتضدا بغيره من الأخبار خاليا عن المعارض فلا مجال للعدول عنه أو تأويله كما ارتكبه البعض وللأخبار المستفيضة والاجماع والسّيرة من الكل على تصرف ذي اليد بما شاء وانكاره على من ادعاه لنفسه بعد ذلك وحلفه على البت على أنه هو المالك وشهادة الغير به وله لقاعدة السّعة ونفى الحرج عنوان لو أقام المدّعى بنية على أن العين كانت بيده أو في ملكه أمس ففي ترجيح اليد الحالية أو السّابقة قولان للأول وجوه من أن الحالية محسوسة قطعيّة التحقق واحتمال عدم الملك مشترك وانّ في ترجيح الأولى جمعا بين الدليلين وان المطابقة بين دعوى الخارج وبينة لا تحصل الا بالاستصحاب وهو في المقام كما ترى عنوان ان ما يمكن ان يحتج به على الثاني أمور من أن اليد الحالية وان كانت دليل الملك لكن البينة أولى لمشاركتهما في زمن الحال باستصحاب السّابق واختصاص البيّنة
خزائن الأحكام — صفحة 76 | آقا بن عابد الدربندي