تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خزائن الأحكام — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
المذكورة والفروع المزبورة فخذ الكلام بمجامعه ولا تغفل

الأمر الثالث : حكم المشتبه في مال شخصين أو أشخاص

الأمر الثالث إذا كان ذلك في مال شخصين أو اشخاص بان قطع أحدهم أو قطعوا جميعا بان في مال أحدهم حراما أو نجسا فح كيف يكون تكليفهم بناء على القول المش أو الأقوال الأخر في أصل نفس المسألة فاعلم أنه لا ريب في تعيين اجراء أصل البراءة بالنسبة إلى كل واحد منهم إذا كان تصرّفه في ماله خاصّة من غير فرق في ذلك بين الأقوال ولكن يشكل الامر إذا أراد أحدهم شراء ما لغيره وكذا إذا كان أحدهم مأذونا في التصرف في مال غيره فح فهل ينسحب حكم المشتبه بملاحظة مجموع ماله ومال غيره أم لا والحق ان جملة من الوجوه والأدلة من المتخاصمين في أصل المسألة مما يجرى هنا جدا وان لم يشمل ظاهر عنوانهم لذلك فالحاق هذا بذلك مما له وجه وجيه وحال شخص خارج منهم إذا كان مأذونا منهم كحال أنفسهم من غير فرق في ذلك بين الأقوال أيضا ثم إن اقسام هذا وصوره مما يكثر بملاحظة ما تقدم من الجنسين المختلفين في السلاسل المختلفة ومن جنس واحد فيها وتكثر في غاية الكثرة إذا لوحظ أمور أخر من تساوى الاشخاص في ذلك على نهج واحد ومن اختلافهم في ذلك على اقسامه المتصورة وصورة الوفيرة خصوصا إذا لوحظ في ذلك الفروع المتقدّمة في التذنيب والتذييل فهي كما تتمشى في هذا الامر فكذا في الأمر الأول والثاني ولكن تحقيق الحال وبيان المقال بالنسبة إليها في هذه الأمور مما يفضى إلى الاسهاب والتطويل فيخيل ذلك على ذهن الندس وفكر النطس

الأمر الرابع : حكم الشبه في الأعداد بحسب القلّة والكثرة

الأمر الرابع إذا كان الاشتباه مضافا إلى ما سبق في الاعداد بحسب القلة والكثرة فح نقول إن ذلك بهذا اللحاظ يندرج في عنوان الأقل والأكثر الاستقلاليّين من اقسام الشبهة التحريميّة الموضوعية فيجرى هنا من هذه الجهة ما كان يجرى فيه

الأمر الخامس : في الاشتباه بحسب الرضاع والايلاء والظهار واللعان ونحو ذلك

الأمر الخامس إذا كان الاشتباه بحسب الرضاع والايلاء والظهار واللعان ونحو ذلك فح نقول إن لذلك اقساما وفيرة وصورا كثيرة فان ذلك كما يكون بالنسبة إلى جماعة مخصوصة من النسوان فكذا يكون بالنسبة إلى جماعات مختلفة منهن بان يكون شبهة الرّضاع بالنسبة إلى جماعة وشبهة الايلاء بالنسبة إلى جماعة أخرى وهكذا وبعبارة أخرى تارة يقطع بان في سلسلة تلك النسوان من هي مظاهرة مثلا ولا يدرى من هي بخصوصها وتارة يقطع بان فيها من هي يحرم وطئها ولكن لا يدرى ان هذا مؤبد كما في الملاعنة أم غير ذلك كما في المظاهرة ونحوها وتارة يقطع بان بين هاتين السّلسلتين من هي محرّمة بسبب من الأسباب فان كانت في هذه السّلسلة من النسوة فحرمتها بالايلاء مثلا وان كانت في تلك السلسلة منهن فباللعان مثلا وقس على ذلك غير ذلك وكيف كان فإنه لا ينبغي ان يرتاب في دخول القسم الأول ونحوه في المبحث وكذلك الثاني من وجه وان كان يتمشى النزاع فيه من وجه آخر من البناء على الحرمة التأبيدية أو على عدمها أو على قلة الكفارة أو كثرتها فبملاحظة ما ذكر يعلم جملة من الكلام في الثالث ويتضح بقيته بعد ذلك إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد يضاف إلى اقسام ما ذكر وأنواعه وصوره الحرمة لا من جهات بل من جهة ما له بان يقع التردّد بين ذلك وبين حرمة مال من أمواله وقد يضاف إلى ذلك قضية الطهارة والنجاسة فبملاحظة ذلك وجميع ما تقدم يكثر الاقسام والتقسيمات والصور بحيث يقصر عن الإحاطة بذلك أذهان الأواسط في الفهم والذكاء فإذا أمعنت النظر وكررت التفكار فيما تقدم من القواعد والضوابط وما يأتي مما لم يذكر فيه تكون ممن يقدر على استنباط احكام ذلك كله فشحذ عزار خاطرك بكثرة التأمل والتدبّر

الأمر السادس : في بيان أن المحصوريّة وعدمها هل يناطان على أفراد كثيرة

الامر السّادس في بيان ان المحصوريّة وعدمها هل يناطان على افراد السّلاسل بمعنى ان يكون الملحوظ في ذلك نفس مجموع الافراد كما فيما اتّحد السّلسلة فإذا كثرت الافراد بملاحظة جميع ما في السّلاسل كثرة يقال لها في العرف انها غير محصورة يخرج العنوان عن عنوان المحصوريّة فلا يدخل في المبحث أو الملحوظ عدد السّلاسل فمتى لم يبلغ ذلك الكثرة الغير المحصوريّة بحسب العنوان من عناوين الشبهة المحصورة وان بلغت الافراد ما بلغت فيدخل في المبحث فإذا عرفت هذا فاعلم أن مقتضى التحقيق ان الجهة الجامعة في البين هي الحرمة فلأجل ملاحظة تلك الجهة في البين يدخل ما فيه قضية تعدد السّلسلة في المبحث فح لا يرتاب في إناطة الامر على عدد افراد السّلاسل فلا يناط على عدد السلاسل جدا على أن هذا مقتضى الأصل الأصيل في البين

الأمر السابع : في بيان أمر أهم من الأمور المهمّة

الامر السّابع في بيان أمر أهم من الأمور المهمّة اعلم أن كلما ذكر في هذه الفريدة مما فيه قضية السّلسلتين أو السلاسل على النهج المذكور مما يحتاج إلى امعان النظر فيما نشير اليه في هذا الامر حتى يجد المتأمل سمهجه لمهجه اى حلاوته ودسومته فاعلم أنه إذا اخذ شيء من احدى السّلاسل ووضع في سلسلة خالية عن الشبهة فاشتبه الامر فيها أيضا كالسلاسل الأصلية الأولية فهل يجرى فيها اى السّلسلة الجديدة الموضوع فيها شيء حكم المشتبه المحصور أم لا ثم هل يتحقق فرق في ذلك بين ان يؤخذ من سلسلة وبين ان يؤخذ من السّلاسل كلها أم لا وقس على ذلك الامر في ترامى السلاسل هل جرا إذا عرفت هذا فاعلم أن ما يرتبط بذلك وما يناسبه قد مرّ بيانه في مقام بيان الأمر الرابع من التذنيب فمن جهة الموضوع منه اى السّلاسل الأصلية الأولية لا فرق بين ما هنا وبين ما هناك نظرا إلى الاستصحاب المذكور هناك واما الفرق بحسب الموضوع فيه فمما يتضح عند التأمل فإنه إذا اخذ شيء اخذ من سلسلة من السّلاسل الأصلية ووضع في سلسلة أخرى جديدة