عن المكىّ ان يأتي بأحد القسمين الأخيرين
قاعدة 10 يغتفر في الثواني والتوابع ما لا يغتفر في الأوائل والمتبوعات
ويبنى على ذلك أمورا منها مسئلة الوكالة اعمال المضاربات والمزارعات والشّركات والخدمات المتسعة بالنّسبة إلى ما يلزمها من بيع بعض الأشياء واستيجار بعض الاجراء وبذل الجعالات واعطاء بعض الهيات من دون حاجة إلى تصريح بالتّوكيل ومنها مسئلة الإباحة فإذا أباح شخص شيئا على العموم أو الاطلاق أو وضع شيئا بقصد الإباحة المطلقة من المياه ونحوها وكذا ما يؤخذ من الأطفال فانّه بمنزلة إباحة الملك وما كان على ظهر الحيوان في طريق ونحوه ونثار العرس ونثر الأموال من النّاس وفضلة الطّعام وما تدعه القوافل في المنازل ونحو ذلك صار بحكم والمأذون الوكيل في جميع التصرّفات فيصحّ منه البيع والإجارة والمزارعة والمضاربة والهبة ونحوها وعليها تبنى مسئلة المعاطاة لانّ البناء فيها على الاذن في جميع التّصرفات ومنها
ما وقعت بالوقف معدوما فانّه لا يجوز اصالة ويجوز تبعا وربما دخلت في ذلك مسئلة الاعراض ومنها ان يأذن المالك في عتق عبده والبيع والشّراء بماله عن المأذون فيه أو نال المغصوب بشيء من مال المأذون له فيكون له ومنها مسئلة الاشتراط مع مشهوريّة الشرط