النّافذة والمقابر والأسواق وجميع المشتركة بين المسلمين والقيام مقام الولىّ في التجهيز ونصب الحكم بين الزّوجين ونصب الأوصياء لمن لم يوصوا وتولّى امر الأطفال والثّلث حيث لا وليّ وتولّى مال الغائب وعياله وأطفاله ونكاح المجنون والطّلاق عنه وتولّى أطفاله وأمواله وقتل المرتدّ وقسمة أمواله ونكاح نسائه وامّا الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر والتّأديب في الجملة فمأذون لكلّ أحد مع جمع الشّرائط ولو تعدّد المجتهدون وتساووا في الرتبة فالسّابق أولى ومع التشاح ؟ ؟ ؟ يرجع إلى القرعة ولو كان فيهم من هو أفضل فهو مقدّم مع التشاح ؟ ؟ ؟ والأحوط مع عدمه ذلك ويجرى الحكم في تعدّد العدول وفيما يتعلّق بالأموال إذا فقد العدل تولى غيرهم حسبة والمجتهد مخيّر بين المباشرة والتّوكيل لبعض العدول أو نصبهم أولياء في مواضع ومع فقد العدول للمجتهد ان يوكل غيرهم ممّن شاء من كافر ومسلم مع تجرى من هو الأصلح لذلك فان ظهر منهم خيانة عزلهم
قاعدة يعطى فعل النّائب حكم فعل المنوب عنه
فانّه يلزم النّائب الاتيان بما وجب على المنوب عنه من عدد ركعات أو خصوصية نوع أو افعاله أو أقواله أو جميع ما يلحق العمل من جهة نفسه دون المقدّمات فانّه لا نيابة فيها امّا ما يتبع العامل من لباس الحرير أو ذهب أو ستر تمام البدن أو جواز اخفات في موضع