تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ما ملكت مادته البعيدة كزرع ارض يرجى حصوله أو أشجار يرجى ثمرتها ولا تبعد الصحّة فيه ومنها ما لم يمكن له مادة كمال يرجى حصوله وارض يرجى ملكها ودار يرجى بنائها وعبد يرجى تملكه وهكذا والقول بالصحّة هنا ابعد من القول بها هناك ثانيها المنافع والكلام فيها على نحو ما مرّ ثالثها الحقوق ويجرى فيه ما جرى في السّابقين وكشف الحقيقة فيها يستدعى بيان اقسام أحدها الحقوق الّتى أثبتها الشّرع في مقامات مخصوصة كحق الإرث والرحم والجوار ؟ ؟ ؟ والحياة والطعمة والولاية والزّوجيّة والعبادة والزّيارة والتشييع ونحوها ما لم يرجع إلى المال رابعها ما يرجع إلى المال كبعض هذه الاقسام إذا رجعت إلى المال وحق الخيار والرّهن وحقّ النفقة والمسكن والشّفعة والقسم والرّضاع والوطي والمبيت وحق الاستطراق في الطّرق المرفوعة و ؟ ؟ ؟ الجزم والتحجير والاحياء وحق السّبق بالوقف على الاسقاط أو الاثبات في البعض وقد يعرف كثير من هذه الأحكام ممّا دلّ على ترك ما خالف الكتاب أو حلّل حراما أو حرّم حلالا

قاعدة 12 مستفادة من مضامين الاخبار كقولهم لا ضرر ولا ضرار

فانّ المضرور يرجع إلى من ضرة والكلام في مقامين أحدهما في القضيّتين السّالبتين والثاني في مسئلة الرّجوع امّا الاوّل ففيه اشكال