كما بين الزّارعين من البناء على خدمات الفلاحين ومنها ان يبيح للزوجة الرخصة ما في البيت عامه أو خاصا التصرّف فيه كيف شاءت ومنها ما يتساقط من الثّمار أو يقطع في طريق النّاس ويعلم الإذن باخذه وكما يجرى في الأقوال يجرى في الافعال وكما يجرى في الأعيان يجرى في المنافع وكذا يجرى في المقدّمات عن الفعل والحمل ؟ ؟ ؟ والآخر أو وفي التّوكيل على الثمن والأجرة ومال الخلع والصّداق ونحوها ما يلزم شرعا أو عرفا ويجوز العمل بظاهر الفعل كما يجوز بظاهر القول فمتى وجد شيئا تردّد اليه المسلمون من موارد حياض أو آبار أو نحوها أو يتردّدون فيه لا ؟ ؟ ؟ سور لها أو بستان كذلك أو غير ذلك كان له اتباع المسلمين وليس عليه السؤال عن حقيقة الأحوال ومثل ذلك الجداول الصّغار الّتى يمرّ عليها المار
قاعدة 11 في بيان ما يقبل النّقل أو الصّلح من الحقوق والأعيان والمنافع الموافقة للشّريعة
وكلّ منها ينقسم إلى اقسام اوّلها
الأعيان وهي على اقسام منها ما وجد بالفعل ولا باس بدخوله فيها مع العلم أو الأول اليه ان كان البناء على التّسليم وان بنينا على الاسقاط فلا لان ثمرته ان يظهر في الآخرة ومنها ما ملكت مادته القريبة كحبّ في الأرض يعامل على زرعه وشجر خال يعامل على ثمرته وحيوان يعامل نتاجه وصوفه ولبنه قبل وجودها ولا أرى بأسا ومنها