الفصل السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه « 1 »
اختلفوا في جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ، والكلام فيه يقع في موارد :
المورد الأوّل : في محطّ البحث
ربّما يحتمل أن يكون محطّ البحث في الجواز وعدمه ، هو الإمكان الذاتي ؛ بمعنى أنّه هل يمكن صدور الأمر ذاتاً من الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ، أم لا ؟ ومرجع هذا إلى أنّ الأمر حيث يكون من الأفعال الاختيارية فلا بدّ له من علّة تامّة مركّبة من الأجزاء والشرائط ، فمع انتفاء شرطه لا يمكن ذاتاً وجود المشروط .
كما أنّه يحتمل أن يكون المراد من محطّ البحث الإمكان الوقوعي ؛ بمعنى أنّه هل يمكن صدور الأمر ووقوعه من الآمر مع علمه بانتفاء شرط الأمر ، ولا يلزم منه في الخارج محذور ، أم لا بل يلزم منه المحال ؟ !
هامش
( 1 ) - تأريخ شروع البحث يوم الثلاثاء / 9 ذي القعدة الحرام / 1379 ه . ق .