گفتار ششم : حق تسريع در محاكمه
منشأ اين حق ، روايتى است كه مىگويد : على عليه السّلام جمعهها به زندانها سركشى مىكرد و هركس مىبايستى حدّ بخورد ، حدّ را بر او جارى مىكرد و هركس محكوم به حدّ نبود ، آزادش مىكرد . « 1 »
فقهاى ما در كتاب قضاء ، به اين حق توجه كردهاند و آن را در قسمت آداب مستحبى آوردهاند و گفتهاند : اولين عملى كه مستحب است قاضى در ابتداى قضاوت روزانهء خود ، آن را جزء كارهاى خود قرار دهد اين است كه به امور زندانيان بلاتكليف و بازداشتى بپردازد ؛ چنانكه شيخ طوسى ، « 2 » قاضى ابن برّاج ، « 3 » ابن حمزه ، « 4 » محقق حلى ، « 5 » علامه حلى ، « 6 » شيخ بهايى ، « 7 » فيض كاشانى ، « 8 » سبزوارى « 9 » و سيد عاملى « 10 » گفتهاند .
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام ج 2 ، ص 42 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 36 .
( 2 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 91 .
( 3 ) - المهذب ، ج 2 ، ص 595 .
( 4 ) - الوسيلة ، ص 209 .
( 5 ) - المختصر النافع ، ص 279 ؛ و شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 73 .
( 6 ) - قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 204 ؛ تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 182 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 59 ؛ تبصرة المتعلمين ، ص 179 .
( 7 ) - جامع عباسى ، ص 355 .
( 8 ) - مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 249 .
( 9 ) - كفاية الاحكام ، ص 262 .
( 10 ) - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 70 .