السيّد الأجلّ ابن طاوس ذكر - في كتاب « الإقبال » « 1 » في أعمال ليلة الغدير - صلاة بكيفيّة خاصّة تكون اثنتي عشرة ركعة بسلام واحد .
نعم : لو قيل إنّ الصلاة موضوعة لخصوص الرباعيّة التامّة الأجزاء والشرائط ، واستعمالها في غيرها تكون بنحو من التنزيل والعناية ، فلا يحتاج إلى تصوير الجامع ؛ لا بين المراتب العرضيّة ، ولا الطوليّة .
وكذا لو قيل : بأنّ الصلاة موضوعة لخصوص الثنائية ، واستعمالها في غيرها مجاز - كما ربّما يظهر من بعض أخبار المعراج « 2 » - أو أنّ الصلاة كانت ركعة واحدة - كما يظهر من خبر الصدوق في « العلل » - ولكن حيث إنّ العباد لا يمكنهم التوجّه إليه تعالى في ركعة ، أضاف تعالى ركعة أُخرى إرفاقاً بهم ، ثمّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أضاف ركعة وركعتين لذلك ، كما أنّه شرّع النوافل أيضاً لإمكان التوجّه إليه تعالى في تلك الركعة « 3 »
. ولكن الذي يمكن أن يقال ويناقش فيه : هو أنّه لا يثبت الوضع - مضافاً إلى صحّة التقسيم - من دون عناية وتنزيل ، فتدبّر .
ثمّ إنّه من البعيد جدّاً أن يكون - في الأوضاع التعيّنيّة - الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً ، كما لا يخفى ، وبطلان الاشتراك اللفظي لوضوح أنّ صحّة إطلاق الصلاة وتقسيمها إلى أقسام كثيرة من دون شائبة المجازيّة ، ولم تنقدح الخصوصيّة في الذهن ، بل المنقدح فيه هو الجامع بينها ، وتبادر الجامع ، يكفي للتصديق به ، ولا يحتاج إلى تجشّم كيفيّة تصويره : من أنّه بسيط أو مركّب . نعم ينفع ذلك لإثبات الاشتغال أو البراءة
هامش
( 1 ) - إقبال الأعمال : 452 سطر 2 .
( 2 ) - انظر وسائل الشيعة 3 : 35 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 14 .
( 3 ) - علل الشرائع : 361 باب 182 ح 9 ، وسائل الشيعة 3 : 38 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 13 ، الحديث 22 .