وقدح تأثير العلّة « 1 » فيه بالنقض ، وقلب قلبه إذا لم يناقض الحكم .
ثمّ القالب قد يذكر القلب لإثبات مذهبه ، كقول الحنفي في اشتراط الاعتكاف بالصوم : ( لبث مخصوص فلا يكون قربة بنفسه « 2 » كالوقوف بعرفة ) فيقول المعترض « 3 » : ( لبث مخصوص فلا يعتبر الصوم في كونه قربة « 4 » كالوقوف بعرفة ) فالحكمان مجتمعان في الأصل ، متنافيان في الفرع .
وقد يذكره « 5 » لإبطال مذهب خصمه ، إمّا صريحا ، كقول الحنفي في المسح :
( ركن من أركان الوضوء ، فلا يكتفى فيه بأقل ما يقع عليه الاسم كالوجه ) فيقول المعترض : ( فلا يتقدر بالربع كالوجه ) . وإمّا ضمنا ، كما يقال في الغائب : ( عقد معاوضة فينعقد مع الجهل بالعوض كالنكاح ) فيقول المعترض : ( فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح ، فيلزم « 6 » من فساد خيار الرؤية فساد البيع ) .
البحث الرابع : القول بالموجب .
وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع . وأقسامه ثلاثة :
الأوّل : أن يستنتج المستدل ما يتوهم أنّه محل النزاع أو ملزومه ، كما إذا قال :
هامش
( 1 ) - في ط : ( العلّية ) .
( 2 ) - لم ترد في أ ، ه : ( بنفسه ) .
( 3 ) - زاد في ج : ( الاعتكاف ) .
( 4 ) - في ج : ( فلا يكون قربة بنفسه ) بدل : ( فلا يعتبر الصوم في كونه قربة ) .
( 5 ) - في ط : ( يذكر العوض ) .
( 6 ) - في أ ، ب ، د : ( ويلزم ) .