( قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب « 1 » القصاص ) ، فيقول المعترض : ( أقول بموجب ما ذكرت ، لكن عدم المنافاة لا يلزم منها وجوب القصاص ) .
الثاني : أن يستنتج إبطال مأخذ الخصم ، مثل : ( التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل إليه ) فيقول : ( أقول بموجبه ولا يلزم المطلوب ، فإنّه لا يلزم من انتفاء مانع انتفاء جميع الموانع ، ووجود جميع الشرائط والمقتضي ) .
الثالث : أن يسكت المستدل عن صغرى غير مشهورة ، مثل : ( ما ثبت أنّه « 2 » قربة فشرطه النيّة كالصلاة ) ويهمل : ( والوضوء قربة ) فيقول : ( أقول بموجبه وأمنع من إيجاب النيّة في الوضوء ) .
البحث الخامس : الفرق .
وهو مبني على تعليل الحكم الواحد « 3 » بعلّتين . وقد بيّنا جوازه في المنصوصة دون المستنبطة .
والقول بتعدد الأحكام - ولهذا لو أسلم زالت إباحة قتل الردة دون الزنا - أو بالحوالة على السابق ، أو على المشترك ، أو أنّ استقلال كل واحد مشروط بانفراده « 4 » .
ضعيف ، لأنّ إبطال الحياة شيء واحد ، وليس ذا جهتين بحيث يحل بأحدهما
هامش
( 1 ) - لم ترد في ط : ( وجوب ) .
( 2 ) - كلمة : ( أنّه ) زيادة من ج .
( 3 ) - كلمة : ( الواحد ) زيادة من ط .
( 4 ) - راجع تفصيل هذه الوجوه ومناقشتها : المحصول : 5 / 271 - 277 .