ويحرم بالأخرى . والسابق منفي ، لفرض الاقتران . والمشترك باطل ، لأنّ كل واحد بخصوصه « 1 » علّة تامة بالإجماع ، فالتعليل بالمشترك إبطال له . والإجماع على أنّ كل واحد علّة مستقلة مطلقا من غير شرط .
الفصل الرابع : في شرائط الأركان وفيه مباحث :
الأوّل : يشترط في الأصل :
ثبوت حكمه ، لأنّ تشبيه الفرع به في ثبوت الحكم فرع ثبوته فيه .
وأن يكون حكمه « 2 » شرعيّا ، لأنّ البحث في الشرعي ، لا العقلي . وهو غير لازم ، لجواز استناد حكم الأصل إلى العقل ، واستناد العلّية « 3 » ووجود العلّة في الفرع إلى السمع ، فيكون سمعيا .
وأن لا يكون حكم الأصل منسوخا ، وإلّا لم يكن الجامع معتبرا .
وأن لا يكون حكم الأصل ثابتا « 4 » بالقياس ، لأنّ العلّة إن اتحدت فالمتوسط « 5 » عبث ، وإلّا لزم التعليل بالمتنافيين بالنسبة إلى الأصل البعيد والمتنازع .
هامش
( 1 ) - في أ ، ب ، ط : ( بخصوصيته ) .
( 2 ) - في أ : ( حكما ) .
( 3 ) - في أ : ( العلّة ) .
( 4 ) - في أ ، ج ، د ، ه ، ط : ( ثبت ) .
( 5 ) - في ج : ( التوسط ) .