الفصل الثالث : في مبطلات العلّة وفيه مباحث :
الأوّل : النقض ، وهو : وجود الوصف مع عدم الحكم .
قيل : يمنع مطلقا . وقيل : لا ، مطلقا . وقيل : يمنع في المستنبطة دون المنصوصة .
وهو الأقرب .
أمّا في المستنبطة على تقدير التسليم ؛ فلأنّ علّة الحكم إن اعتبر فيها انتفاء المعارض لم يكن قبله علّة تامة ، وإن لم يعتبر وجد الحكم معه ، فلا يكون معارضا .
أمّا المنصوصة فإنّها كالعام ، فجاز تخصيصها .
وجوابه : إمّا بمنع وجود العلّة في النقض ، وليس للمعترض حينئذ الاستدلال على وجودها فيه ، لأنّه انتقال إلى مسألة أخرى . وقيل : له ذلك ، وإمّا بمنع عدم الحكم في النقض إن كان انتفاء الحكم مذهبا للمعترض خاصة ، لأنّه محجوج في المسألتين ، فلو « 1 » ساعد المستدل على انتفائه ، بأن كان مذهبا له أو لهما ، لم يتم الجواب .
والأقرب أنّ تخلف الحكم عن « 2 » العلّة لا لمانع ؛ يقدح في علّيتها ، لأنّ العلّة مستلزمة لذاتها ، فإذا لم يثبت الاستلزام فإن كان لأمر فهو المانع ، وإن كان لا لأمر قدح في العلّية .
هامش
( 1 ) - في أ ، ب ، ه : ( ولو ) .
( 2 ) - لم ترد في ج ، ط : ( الحكم عن ) .