ولا تعدد روايته ، فلو روى خبرا واحدا قبل . وإن أكثر « 1 » مع قلة المخالطة : فإن أمكن ضبط مثله لذلك « 2 » قبل ، وإلّا فلا .
ولا يشترط اشتهار نسب الراوي ، بل تقبل روايته مع الشرائط وإن جهل نسبه .
ولو كان له اسمان ، وهو مجروح بأحدهما ، لم تقبل ، لإمكان أن يكون هو المجروح .
البحث السادس : في التعارض بينه وبين غيره .
الدليل القطعي العقلي إذا عارض الخبر : فإن قبل الخبر التأويل - وإن « 3 » كان على أبعد الوجوه - حمل عليه ، وإلّا ردّ .
وإن عارضه كتاب ، أو سنة متواترة ، أو إجماع ؛ فكذلك ، إلّا على جهة التخصيص لعموم الكتاب والسنة ، فإنّه جائز .
ولا امتناع في أن يكلفنا اللّه تعالى العمل « 4 » بالكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع ما لم يرد خبر واحد يعارضها ، إلّا أنّ هذا الاحتمال غير واقع إجماعا .
ولمّا لم يكن القياس عندنا حجة ، كان العمل بمضمون الخبر عند معارضة القياس متعينا ، نعم قد يكون القياس منصوص العلّة ، فالأقوى حينئذ قبوله ، فيتعيّن الترجيح ، فإن كانت العلّة قطعية العليّة والثبوت فيهما قدّم ، وإن كان الأصل ثابتا
هامش
( 1 ) - في ب ، ج ، د ، ه ، ط : ( كثر ) .
( 2 ) - في أ ، ج : ( كذلك ) .
( 3 ) - في أ ، ب ، ج ، ه ، ط : ( لو ) بدل : ( إن ) .
( 4 ) - في ج : ( في العمل ) وفي ه : ( بالعمل ) .